الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 131410 أيلول 1968
المادة 100- يحظر على اي شخص:-
أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.
ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء أخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع
الى داخل حرمه.
ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
د- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها.
هـ- ان يعبث بخطوط المياه باي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.