الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 131410 أيلول 1968
المادة 21- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة. انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطراً عليها.
هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او
يسبب ضررا بالبناء او باي بناء متصل او مجاور له.
و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد باي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر
او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح مه محتوياته.
ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مايه قذرة او قناة او مجرى.
ط- كل جورة مرحاض لم تبنى بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.
ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهما في الشوراع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.
ل-التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.
م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للآخرين في الشارع او الممرات.