التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الابنية المتداعية

المادة 5من نظام بلدية الجبيهة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2121، ص 1314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 131410 أيلول 1968

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلديةاو المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار. ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او اجراء ما يراه مناسبا على ان- تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا. جـ- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك. مستأجر البناء.

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية الجبيهة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2121، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية