التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · المياه

المادة 94من نظام بلدية الجبيهة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2121، ص 1314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 131410 أيلول 1968

المادة94- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية. أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. ب- تحصل الاثمان والاجور على ثلاثة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب. ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التويع التي تجاور ملك كل منهم. د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التلف منها على نفقتها. هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع، الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم. و- للبلدية الحق ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرقة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد التوزيع الرئيسي.

الإحالة

المادة 94 من نظام بلدية الجبيهة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2121، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية