الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960
المادة 13- أعلان بيع الأموال المنقولة:
أ- عند مباشرة بيع أموال المدين واشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة او ا كثر ويعلن في محل وجود الاشياء والمحل
الذي ستباع فيه وفي ديوان مأمور الاوقاف الا ان تكون قيمة الاشياء لا تتحمل نفقات النشر في الجرائد او لم يكن في محل
البيع جرائد فيكتفى عندئذ بتعليق اعلان عن البيع في محل وجود الأشياء المحجوزة وفي المحل الذي ستباع فيه.
ب- يجب ان يدرج في الاعلان جنس ونوع الأموال والأشياء التي ستباع ومكان المزايدة ووقتها.
ج- يجب ان لا تقل مدة الاعلان عن ثلاثة أيام الا اذا كانت الأموال المراد بيعها مما يخشى تلفه.