التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حجز وبيع أموال المدين المنقولة

المادة 20من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1496، ص 650
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960

المادة 20- حجز الأموال في يد شخص ثالث: عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطره مأمور أوقاف بورقة حجز تبليغ اليه بذاته بأنه يجب عليه ان لا يسلم هذه الاموال والاشياء بما يعادل قيمة الدين الى المدين وانه اذا كان له ما يقال في هذا الشأن فعليه ان يبينه في ذيل ورقة الاخطار - وانه يكون مسؤولاً اذا فعل غير ذلك - ويحرر محضر تبين فيه كيفية هذا الاخطار.

الإحالة

المادة 20 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1496، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية