الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960
المادة 22- مراجعة مدير الاوقاف العام المحكمة ضد الشخص الثالث:
اذا اجاب الشخص الثالث بأن النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين او بأنه ليس للمدين عنده شيء مما ذكر او
لم يعط جواباً فلمدير الاوقاف العام حق مراجعة المحكمة المختصة لاثبات عدم صحة بيانات الشخص الثالث وتضمينه تلك النقود
والأموال والأشياء.
وكذلك اذا اعترف الشخص الثالث بناء على ورقة الحجز المبلغة اليه بان الأموال المحجوزة عنده ولكنه لم يسلمها الى مأمور
الاوقاف او اعادها الى المدين فلمدير الاوقاف العام حق مراجعة المحكمة المختصة لتضمين الشخص الثالث قيمتها.