التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حجز وبيع أموال المدين المنقولة

المادة 23من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1496، ص 650
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960

المادة 23- حجز بدل الايجار والأجور: أ- يجوز لمأمور الاوقاف حجز بدل ايجار اموال المدين المنقولة وغير المنقولة واستيفاء الدين المطلوب منها. ب- كما يجوز له لنفس الغاية حجز اجرة المدين عن الخدمات الخصوصية التي يكون مستخدما بها على ان لا يحجز اكثر من ربعها. ج- لا يسمع ادعاء المستأجر بأنه دفع بدل الايجار اذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في صك الايجار المصدق او بصورة مخالفة لعرف البلدة وعادتها الا اذا اثبت الدفع على حدة قبل ان يتبلغ المستأجر ورقة الحجز.

الإحالة

المادة 23 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1496، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية