الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960
المادة 30- صلاحية قاضي القضاة بتأجيل البيع:
يجوز لقاضي القضاة ان يأمر بتأجيل بيع اموال المدين غير المنقولة للمدة التي يراها مناسبة اذا وجد ذلك عادلاً او اقتنع
بأن لدى المدين أسباباً معقولة لسداد الدين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثالث · في حجز الاموال غير المنقولة
الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960
الإحالة
المادة 30 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1496، ص 650)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.