التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · في حجز الاموال غير المنقولة

المادة 31من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1496، ص 650
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960

المادة 31 - معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة: بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على مأمور الاوقاف ان يبلغ المدين بالمعاملة الجارية ويخطره بأنه اذا لم يسارع لتأدية دينه خلال أسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فأنه سيباشر بيع أمواله غير المنقولة والمحجوز عليها ومن ثم يقوم بمعاملة وضع اليد بالصورة الآتية، إما بنفسه او بواسطة اي موظف من موظفي دائرة الاوقاف ممن هم تابعون له ممن يعينهم لهذه الغاية ويذهب مأمور الاوقاف او ذلك الموظف الى المحل الموجود فيه المال غير المنقول مصطحبا معه المختار او شاهدين وينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه نوع المحجوز وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه او القرية ورقمه وحالة أبنيته الراهنة وعدد ما عليه من أشجار ولو على وجه التقريب وأنواعها وحالة المزروعات وزمن إدراكها والاشخاص الساكنين فيه وماهية الوثائق التي يستندون عليها في اقامتهم فيه ومقدار بدل الايجار ان كان مأجورا مع شروط تأديته ومقدار المستحق منه والوثائق المثبتة للمبالغ المستحقة والقيمة المخمنة للمال المحجوز حسب ما قدرها مأمور الاوقاف او ذلك الموظف الذي عينه مع خبير او أكثر.

الإحالة

المادة 31 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1496، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية