التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · المادة 1- اسم النظام:

المادة 5من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1496، ص 650
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960

المادة 5- حجز وبيع أموال المدين: اذا انقضت مدة الاخطار بعد تبليغه للمدين ولم يسدد الدين كما حدد في الاخطار فيجوز لمأمور الأوقاف عندئذ اتخاذ الوسائل الاجرائية بحق المدين لتحصيل الدين بحجز نقوده الموجودة في يده او في يد شخص ثالث وأمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك وفق الأصول وضمن الشروط المبينة في المواد اللاحقة في هذا النظام، على انه اذا جوبه موظفو الأوقاف اثناء قيامهم بواجباتهم بمقتضى هذا النظام بالمعارضة فلقاضي القضاة ان يصدر أمراً كتابياً، يخولهم فيه حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بواجباتهم ويجب على كل من يبرز اليه هذا الأمر ان يساعدهم على القيام بوظائفهم ومن تخلف منهم عن القيام بالمساعدة يعاقب بالعقوبة المترتبة بالقوانين الجزائية، على من يقصر في انفاذ أمر آمره.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1496، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية