التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حجز وبيع أموال المدين المنقولة

المادة 13من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1496، ص 650
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960

المادة 13- أعلان بيع الأموال المنقولة: أ- عند مباشرة بيع أموال المدين واشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة او ا كثر ويعلن في محل وجود الاشياء والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان مأمور الاوقاف الا ان تكون قيمة الاشياء لا تتحمل نفقات النشر في الجرائد او لم يكن في محل البيع جرائد فيكتفى عندئذ بتعليق اعلان عن البيع في محل وجود الأشياء المحجوزة وفي المحل الذي ستباع فيه. ب- يجب ان يدرج في الاعلان جنس ونوع الأموال والأشياء التي ستباع ومكان المزايدة ووقتها. ج- يجب ان لا تقل مدة الاعلان عن ثلاثة أيام الا اذا كانت الأموال المراد بيعها مما يخشى تلفه.

الإحالة

المادة 13 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1496، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية