التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · المادة 1- اسم النظام:

المادة 2من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1496، ص 650
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960

المادة 2- تعاريف: تعني الكلمات التالية في هذا النظام ما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. القانون الأصلي: قانون تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية المعدل تاريخ 16 رمضان 1332 الموافق 26 تموز 1330. المدين: اي شخص او هيئة معنوية أشغل او أشغلت في ذمتها اية مؤجلات او مقاطعات عائدة للوقف ويشمل ذلك كل شخص اخطر من قبل مأمور الاوقاف بدفع اية مؤجلات او مقاطعات عائدة للاوقاف الاسلامية بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام. المؤجلات: بدل الاجارة المؤجلة في الاجارتين. المقاطعة: بدل الحكر. الدين: كل مبلغ يطالب به مأمور الاوقاف بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام ويشمل ذلك جميع مصاريف ونفقات الحجز والبيع التي يتكبدها مأمور الأوقاف في سبيل تحصيل الدين.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1496، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية