الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960
المادة 28- حجز أموال المدين غير المنقولة ولو لم تكن مسجلة:-
يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وبيعها وفاء للدين ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل
على ان تراعى الشروط التالية:
أ- ان يطلب مأمور الاوقاف الى دائرة الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المدين.
ب- ان يجري التحقيق في تصرف المدين بالمال غير المنقول بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل
الجديدة. ولمأمور الاوقاف ان يبيع هذه الاموال وفق احكام هذا النظام وان يحسم من ثمنها جميع رسوم التسجيل وتكاليفه.