التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حجز وبيع أموال المدين المنقولة

المادة 7من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1496، ص 650
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960

المادة 7- ما لا يجوز بيعه مستقلاً عن غير المنقول: لا يجوز حجز الاموال والاشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول أما معه فيجوز لمأمور الاوقاف حجزها وبيعها: 1- التوابع المتصلة بغير المنقول والمتوفرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما خصصت له. 2- الآلات والأدوات التي توضع في مزرعة لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه. 3- خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرزة والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيرها من الاشياء اللازمة لاحتياج المزرعة والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1496، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية