التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 1 لسنة 1960 رقم 1 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1467، ص 107
نُشر
16 كانون الثاني 1960
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 1 لسنة 1960 رقم 1 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1467، ص 107)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 1 لسنة 1960 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1467، ص 107، نُشر في 16 كانون الثاني 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام منع ذبح إناث المواشي وصغارها في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 2

يعمل بهذا النظام بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يمنع ذبح إناث المواشي الآتي بيانها وعرض لحومها في الأسواق إلا بتفويض من وزير الزراعة أو من ينيبه إلا في حالات الضرورة المرضية أو العرضية القصوى التي يشهد بها طبيب بيطري حكومي. أ- البقر ب- الضأن

المادة 4

يمنع ذبح إناث جميع الحيوانات في حالة الحمل.

المادة 5

يمنع ذبح إناث البقر أو الضأن قبل بلوغها الثماني سنوات لإناث البقر والست سنوات لإناث الضأن.

المادة 6

يمنع ذبح صغار الحيوانات قبل بلوغها الأربعةأشهر للضأن والماعز والستة أشهر لصغار الحيوانات الأخرى على أنه لا يسمح بالذبح قبل أول شهر (آذار) مارس من كل سنة.

المادة 7

كل من يخالف هذا النظام يعد مذنباً بعد الإدانة وتطبق عليه أحكام المادتين (22 و 23) من قانون أمراض الحيوانات.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية