الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926
الفصل الاول
شروط القيد والقبول
المادة 1-
تقبل المدارس الابتدائية كافة الاولاد المكلفين قانوناً بالدوام على المدارس ما عدا الاخرس وكفيف البصر والمعلول
بمرض سار (والمحتاج لمعونة غيره بالمعقد وما ماثله ).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · شروط القيد والقبول
الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926
الإحالة
المادة 1 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.