التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 24من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

على المعلم اولا ان يبين للتلاميذ الغاية المطلوبة من الدرس عند بدئه بكل درس حديث يريد القاءه فيقول مثلاَ: انتم ستتعلمون في هذا الدرس (تاريخ حياة صلاح الدين الايوبي) او (ستتعلمون كيف يقاس سطح الدائرة...) ثم يسأل التلاميذ عما اذا كان سبق لهم العلم بشىء من ذلك، ويصغي للذين يستطيعون الاجابة على سؤاله ثم بعد ذلك يبدأ المعلم بالقاء الدرس الجديد وفقاَ لاستعداد فكر التلاميذ وبلغة سهلة صريحة يفهمونها. وفي نهاية الدرس يلقي المعلم بعض اسئلة تتعلق بذلك الدرس على التلاميذ ليتأكد فيما اذا فهموه ام لا ، وبهذه الصورة يصحح المعلم ما فهمه التلاميذ مغلوطا ويتمم ما كان ناقصاَ في اذهانهم من الدرس واخيراَ يكرر الدرس ملخصاَ من قبل طالب او طالبين قديرين.

الإحالة

المادة 24 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية