الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926
تعطى الوظائف التمرينية عقيب القاء الدرس ويستثنى من ذلك الاشغال اليدوية والتربية البدنية والموسيقى وما شاكل ذلك.
وفي الغرف التي لا تحتوي الا على صنف واحد تعطى الوظائف التحريرية في نهاية الدرس.
وفي المحال التي تحتوي على اكثر من صنف: يلقي المعلم على الصف الذي يرغب القاء درسه عليه شفهياً ويشغل الصنف او الصنوف
الباقية بوظائف تحريرية حرصاً على الوقت وتحرياً على الفائدة.
وان كان التدريس الشفهي يستوعب وقتاَ طويلاَ فعلى المعلم ان يختار في الوظائف التحريرية موضوعين او اكثر لكي لا يذهب
وقت التلاميذ عبثاَ ويجب على المعلم في نهاية كل درس ان يعلن الوظائف التحريرية ليتحقق عما اذا قام التلاميذ بها بالصورة
المطلوبة ام لا.