التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 42من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

يجب ان تدرس الدروس كلها بصورة تساعد التلميذ على اقتباس حسن التربية. فالتدريسات: كما انها تؤثر على تربية التلميذ الفكرية كذلك تؤثر على تربيته الحسية والارادية ولتأمين هذه الغاية يجب الاعتناء بتمييز الدروس التي لها علاقة بالحس والارادة ففي الدروس الدينية يقوي التلميذ عواطفه الدينية وفي الدروس العربية والتاريخية والجغرافية -مثلا - يقوي التلميذ عواطفه القومية وكذلك في درس الحساب والهندسة تنمو قوة المحاكمة والمنطق وفي درس الرسم والاشغال اليدوية يتولد حس الحب للصنائع النفيسة ويعطى التلميذ نشئة مريحة تنشأ من اعجابه بعمله. ثم ان درس الرياضة البدنية يولد في التلميذ قوتي الشجاعة والمتانة. واما الالعاب والنزهات فان التلميذ يكسب منها نقاوة الذهن ويقوي ملكته ويعودها على العمل والنشاط. فيجب ان يرى التلميذ في اوقاته المدرسية كل ما من شأنه تقوية هذه الامور وذلك بالطبع يتولد من نتائج ما يراه ويسمعه ويفعله اثناء حياته المدرسية ولهذا يجب على المعلم ان يسوقه لاستثمار هذه القوى. ولما كان التلميذ باحتكاك دائم مع معلمه فعلى هذا ان يلاحظ النقص الموجود في التلميذ ومهما كان نوع هذا النقص فان المعلم يستطيع اكماله او تقويمه في كل برهة سانحة اثناء النزهة والالعاب.

الإحالة

المادة 42 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية