التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 54من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

تجري الامتحانات من قبل المعلمين ومن تنتخبهم لجنة المعارف من المميزين ولا يجوز انتخاب اكثر من مميزين لكل درس غير انه يجوز انتخاب اولياء التلاميذ وبعض الوجوه في البلدة الجاري فيها الفحص ولا يجوز لهؤلاء تقدير العلامات فان المميزين هم الذين يقدرون العلامات ويدونونها في القائمة الخاصة لفحص ذلك الدرس - او- الكتاب الذي كان يدرس تبعاَ للنتيجة التي حصل عليها التلميذ في فحصه. ثم يوقعون القائمة.

الإحالة

المادة 54 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية