التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 59من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

سجلات السعي والسلوك واوراق النقل والشهادات المادة 59- يعطى لكل تلميذ من تلاميذ المدارس الابتدائية دفتر صغير يسجل المعلم فهي ما يستحقه التلميذ من الاوصاف الآتية مرة في كل شهرين. (-السلوك ، الدقة ، السعي ، والاجتهاد ، الانتظام ) ثم تقيد هذه العلامات مع العلامات التي يأخذها من كل درس على مفرده ويقيد عدم دوامه ايضاً - عند الايجاب - مرة في كل شهرين وكذلك يدون فيه ملحوظاته الخاصة بسلوك التلميذ واجتهاده ودوامه.

الإحالة

المادة 59 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية