التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المدة الدراسية ، الايام الرسمية، وايام العطلة

المادة 7من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

الفصل الثاني المدة الدراسية ، الايام الرسمية، وايام العطلة المادة 7- تفتح المدارس الابتدائية في نهاية العطلة الصيفية وتثابر على اعمالها اثنين واربعين اسبوعاَ بما فيها عطلة الايام المدرسية المبينة في المادة(8) وايام الامتحان اما ابتداء السنة الدراسية وانتهاؤها فيعين من قبل مجلس التدريسات الابتدائية المركزي -العاصمة -

الإحالة

المادة 7 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية