التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 77من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

ينظم المدير عند افتتاح المدرسة في رأس السنة التدريسية جدولا يتضمن (علامات التلاميذ) واسم كل تلميذ وكنيته وسنه و رقمه الخصوصي ودرجته في الصنف. وينسخ صورة عن هذا الجدول ويوقعها بختمه الرسمي والخصوصي ويقدمها الى لجنة المعارف وهذه ترسلها الى مديرية المعارف. اما النسخة الاولى فانه يبقيها عنده في محفظة اوراق المدرسة ويشترط ان تكون هذه المعاملة في خلال 15 يوما اعتباراَ من افتتاح المدرسة.

الإحالة

المادة 77 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية