التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المدة الدراسية ، الايام الرسمية، وايام العطلة

المادة 8من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

تكون العطلة المدرسية في الصيف اعتباراَ من اغلاق المدارس حتى افتتاحها وتعطل المدارس خلال السنة الدراسية ما عدا العطلة الصيفية:في ايام الجمعة ، في ايام عيدي الفطر والاضحى وولادة خاتم الانبياء(صلعم)ومنذ ليلة القدر حتى اواخر شهر رمضان المبارك وفي الايام الرسمية. وتعطل المدارس التي يكون اكثر تلاميذها مسيحيين ثلاثة ايام في كل من عيدي الميلاد والفصح ويرخص الموظفون المسيحيون والتلاميذ المسيحيون هذه المدة في ايام العيدين المذكورين.

الإحالة

المادة 8 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية