الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926
تستحضر اللوازم الآتية عدا عن الادوات الاساسية المذكورة في المادة السابقة (97):
1- رحلايات ومقاعد بحسب عدد التلاميذ.
2- كرسي معلم .
3- محبرة للمعلم .
4- ستورة (لوح اسود) للكتابة مع مساحة وتباشير للكتابة .
5- مقياس الهواء .
6- جدول ساعات الدروس .
7- سلة للاوراق المستعملة .
8- خريطه بلاد العرب وخريطة شرقي الاردن وفلسطين وسوريا والعراق وجزيرة العرب.
9- خرائط القطعات الخمس .
10- الكرة المجسمة.
11- مسطرة تحتوى على تقسيمات المتر .
12- فرجار خشبي .
13- لوحات لدروس الاشياء والتاريخ والجغرافيا وحفظ الصحة والزراعة والمحادثات .
14- حروف مجسمة لتعليم الف باء .
15- اشكال هندسية مجسمة معمولة من الخشب .
16- الادوات التي تلزم لدرس الاشياء والزراعة .
17- نماذج لدرس الرسم .
18- ما يرى له لزوم من الآلات الموسيقية .
19- الآلات المختصة بالاشغال اليدوية .
20- الآت للالعاب والرياضة البدنية .
21- الآت الوزن والكيل والقياس المستعمله في هذه البلاد .
22- مكتبة للكتب المدرسية .
وعلى المعلمين ان يسعوا لتزين حيطان غرف المدرسة بلوحات تاريخية او فنية .