التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · المادة 100-

المادة 109من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

ان وظيفة لجنة المبايعات هي: تنظيم شروط التعهد وتعيين نماذج الاشياء التي يراد ابتياعها وحفظها ولها عند مسيس الحاجة ان تقرر ابتياع ما لا تتجاوز قيمته الالف قرش وما تزيد قيمته على ذلك لا يشترى الا بعد الاستئذان من مديريه المعارف. على اللجنة ان تفتش مستودع الارزاق والاشياء المدرسية مرة في كل شهر وان لا يبتاع شي الا باشراف عضوين على الاقل احدها من الادارة والثاني من المعلمين.

الإحالة

المادة 109 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية