التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 15من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

في كل يوم ثلاثاء تنظم محادثات او محاضرات بسائر العلوم التي يدرسها التلاميذ او بما يرونه من الاحوال الاجتماعية ويدير هذه المحاضرات مدير المدرسة او معلمها الاول ويتلوها المدير والمعلمون ومن اراد من الحاضرين وكبار التلاميذ المكلفين بتلاوتها من قبل معلمها الخاص وتكون المواضيع بنسبة ادراك التلاميذ ويدعى اولياء الطلبة لاستماع المحاضرات والمحاورات في كل شهر او شهرين مرة.

الإحالة

المادة 15 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية