التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 18من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

تقسيم الصنوف المادة 18- ان الستة صنوف المقسمة بحسب قانون التدريسات الابتدائية تدار من قبل المعلمين على الوجه الآتي: في المدارس ذات المعلم الواحد يفرق التلاميذ بنسبة الصنوف المنسوبين اليها ويدرسون كما بين في مفردات المنهج في بعض الدروس مجتمعة وفي البقية منفردين وفي المدارس ذات المعلمين يعطى الصنف التحضيري والاول والثاني لاحد المعلمين وما بقي للمعلم الثاني او يتقاسما التدريس في الصنوف في السوية. وفي المدارس ذات الثلاثة معلم يدير كل معلم صنفين.

الإحالة

المادة 18 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية