التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 33من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

تعطى الوظائف التمرينية عقيب القاء الدرس ويستثنى من ذلك الاشغال اليدوية والتربية البدنية والموسيقى وما شاكل ذلك. وفي الغرف التي لا تحتوي الا على صنف واحد تعطى الوظائف التحريرية في نهاية الدرس. وفي المحال التي تحتوي على اكثر من صنف: يلقي المعلم على الصف الذي يرغب القاء درسه عليه شفهياً ويشغل الصنف او الصنوف الباقية بوظائف تحريرية حرصاً على الوقت وتحرياً على الفائدة. وان كان التدريس الشفهي يستوعب وقتاَ طويلاَ فعلى المعلم ان يختار في الوظائف التحريرية موضوعين او اكثر لكي لا يذهب وقت التلاميذ عبثاَ ويجب على المعلم في نهاية كل درس ان يعلن الوظائف التحريرية ليتحقق عما اذا قام التلاميذ بها بالصورة المطلوبة ام لا.

الإحالة

المادة 33 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية