التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 36من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

يبدأ المعلم في بداية الدرس بمعاينة الوظائف التي يعطيها للتلاميذ ليشتغلوا بها في الليل واما طريقة المعاينة والتصليح فانها تكون على وجوه مختلفة، فاما ان يضع التلاميذ وظائفهم مكشوفة امامهم فيبدا المعلم بتصحيحها واحدة فواحدة، واما ان يأمر المعلم بان يتبادل التلاميذ وظائفهم فيصحح كل منهم وظيفة الآخر تحت نظارته وعلى كل حال يجب ان يهتم المعلم في امر معاينة وتصحيح الوظائف.

الإحالة

المادة 36 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية