التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 46من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

ان المكافأة عبارة عن تقدير التلميذ النشيط الناجح بدروسه واخلاقه من قبل المعلم الموكل بأمره. وهذا التقدير يكون شفهياً او تحريرياً ، فالتقدير الشفهي يصرح به المعلم اثناء الدرس واما التقدير التحريري فهو ما يحفظه المعلم للتلميذ في سجل الاجتهاد والسلوك مرة في كل شهرين من اشهر السنة التدريسية. ان تكرر التقدير بصورة دائمة يقلل قيمة المكافأة بنظر التلميذ.

الإحالة

المادة 46 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية