التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · شروط القيد والقبول

المادة 5من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

الاولاد الذين ينقلون من مدرسة اميرية الى اخرى ويبرزون ما عدا تذاكر الولادة وشهادة التلقيح والصحة تصديقاً يقبلون في الصنف المعادل لصنفهم في المدرسة التي نقلوا منها بلا امتحان وتجري هذه المعاملة للطلبة الذين ينتقلون من المدارس الخصوصية التي تسير بتدريسها بحسب منهج المدارس الاميرية وتجري امتحاناتها الشفهية بحضور مميزين منتخبين من قبل ادارة المعارف.

الإحالة

المادة 5 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية