الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926
يجب على كل مدير جديد ان يستلم من سلفه كل ما هو من اثاث ولوازم المدرسة والسجلات والدفاتر والاوراق والكتب والاشياء
المختصة بالمدرسة ويعمل مضبطة دور وتسليم على اربع نسخ ويوقع هذه النسخ السلف والخلف ويكون المدير الجديد مسئولا عن
كل ما استلمه.
وكذلك المعلم الذي ينتقل من بلدة الى اخرى يسلم ما لديه من هذه الاشياء الى خلفه وينظم مضبطة الدور والتسليم ويوقعها
هو والخلف او هو ولجنة المعارف في تلك البلدة ويرسل نسخة منها لمديرية المعارف وتحفظ نسخة مع كل من السلف والخلف والنسخة
الرابعة تبقى في المدرسة.