التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 67من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

يجب على كل مدير جديد ان يستلم من سلفه كل ما هو من اثاث ولوازم المدرسة والسجلات والدفاتر والاوراق والكتب والاشياء المختصة بالمدرسة ويعمل مضبطة دور وتسليم على اربع نسخ ويوقع هذه النسخ السلف والخلف ويكون المدير الجديد مسئولا عن كل ما استلمه. وكذلك المعلم الذي ينتقل من بلدة الى اخرى يسلم ما لديه من هذه الاشياء الى خلفه وينظم مضبطة الدور والتسليم ويوقعها هو والخلف او هو ولجنة المعارف في تلك البلدة ويرسل نسخة منها لمديرية المعارف وتحفظ نسخة مع كل من السلف والخلف والنسخة الرابعة تبقى في المدرسة.

الإحالة

المادة 67 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية