الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926
لا يجوز للمعلمين ان يبارحوا مراكز وظائفهم في العطلة الصيفية ما لم توافق ادارة المعارف على ذلك وعليهم ان يقدموا
عناوينهم قبل السفر للادارة وان يكونوا في مراكز وظائفهم قبل المباشرة بالتدريس بثمانية ايام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · الادوات الدراسية
الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926
الإحالة
المادة 95 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.