التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 98من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

تستحضر اللوازم الآتية عدا عن الادوات الاساسية المذكورة في المادة السابقة (97): 1- رحلايات ومقاعد بحسب عدد التلاميذ. 2- كرسي معلم . 3- محبرة للمعلم . 4- ستورة (لوح اسود) للكتابة مع مساحة وتباشير للكتابة . 5- مقياس الهواء . 6- جدول ساعات الدروس . 7- سلة للاوراق المستعملة . 8- خريطه بلاد العرب وخريطة شرقي الاردن وفلسطين وسوريا والعراق وجزيرة العرب. 9- خرائط القطعات الخمس . 10- الكرة المجسمة. 11- مسطرة تحتوى على تقسيمات المتر . 12- فرجار خشبي . 13- لوحات لدروس الاشياء والتاريخ والجغرافيا وحفظ الصحة والزراعة والمحادثات . 14- حروف مجسمة لتعليم الف باء . 15- اشكال هندسية مجسمة معمولة من الخشب . 16- الادوات التي تلزم لدرس الاشياء والزراعة . 17- نماذج لدرس الرسم . 18- ما يرى له لزوم من الآلات الموسيقية . 19- الآلات المختصة بالاشغال اليدوية . 20- الآت للالعاب والرياضة البدنية . 21- الآت الوزن والكيل والقياس المستعمله في هذه البلاد . 22- مكتبة للكتب المدرسية . وعلى المعلمين ان يسعوا لتزين حيطان غرف المدرسة بلوحات تاريخية او فنية .

الإحالة

المادة 98 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية