التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4660
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46601 تشرين الثاني 1997

المادة 8:- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس 2- مساعدي الامين العام 3- المستشارين 4- مديري المديريات في مركز الوزارة 5- اثنين من مديري المالية في المحافظات يتم تسميتهما من الوزير لمدة سنة. ب- تجتمع اللجنة بصورة دورية كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ،ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او خارجها للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت. د- يسمى الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوات لاجتماعات اللجنة والتحضير لها وتنظيم محاضر جلساتها والعمل على تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية