نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4058، ص 2219
- نُشر
- 1 آب 1995
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2219)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 26 لسنة 1995 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2219، نُشر في 1 آب 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2: تشكّل محكمة شرعيّة في بلدة عين الباشا ويكون مكان انعقادها فيها ويشمل اختصاصها بلدة عين الباشا , وحوض البقعة , صافوط , أم الدنانير , أبو نصير , عويس , السليحي , والرمان , وفق ما هو مبين في البند (أ) من الفقرة (1) من الجدول رقم (6) …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.