التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2219
نُشر
1 آب 1995
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2219)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 26 لسنة 1995 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2219، نُشر في 1 آب 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1: يسمّى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء لسنة 1995 ) ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.

المادة 2

المادة 2: تشكّل محكمة شرعيّة في بلدة عين الباشا ويكون مكان انعقادها فيها ويشمل اختصاصها بلدة عين الباشا , وحوض البقعة , صافوط , أم الدنانير , أبو نصير , عويس , السليحي , والرمان , وفق ما هو مبين في البند (أ) من الفقرة (1) من الجدول رقم (6) …

المادة 3

المادة 3: يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية