التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون / صادر بمقتضى المادة -21- من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم - 19- لسنة 1972 رقم 28 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 22211 آب 1995

تشكل محكمة شرعية في ناحية كفرنجة ويكون مكان انعقادها بلدة كفرنجة ويشمل اختصاصها من ناحية كفرنجة والقرى والعشائر التابعة لها وفق ماهو مبين في الفقرة ب من الجدول رقم 14 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 او أي نظام آخر يعدله او يحل محله.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون / صادر بمقتضى المادة -21- من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم - 19- لسنة 1972 رقم 28 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية