التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من رسوم الجنسية / صارد بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 12 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4274، ص 1255
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4274ص 125516 نيسان 1998

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:- دينار 1 - طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 100 2 - طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 100 3 - طلب التجنس بموجب المادة (12) من القانون 100 4 - طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 16) من القانون 300 5 - طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (15) من القانون 300 6 - رسم منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 300 7 - رسم منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 300 8 - طلب العودة الى الجنسية الاردنية من قبل من تخلى عن جنسيته الاردنية بموجب المادتين (15) و (16) من القانون 500 9 - طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة العربية التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 200 10 - طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة الاجنبية التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 200 11 - رسم شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون 500

الإحالة

المادة 2 من رسوم الجنسية / صارد بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 12 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4274، ص 1255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية