التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1821
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18211 أيلول 1987

أ- يتولى الامين العام المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة( 8 ) من قانون المجلس بما في ذلك:- 1- تمثيل الامانة العامة في صلاتها مع الغير. 2- ادارة شؤون الامانة العامة وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- العمل على تحقيق اهداف المجلس والامانة العامة وتنفيذ مهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. 4- المساهمة في توثيق علاقات الامانة العامة مع المؤسسات والاجهزة في القطاعين العام والخاص. 5- الاسهام في البحث عن الموارد المالية للمجلس. 6- رفع توصيات المجلس التنفيذي الى المجلس. 7- رفع مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للامانة العامة الى المجلس. 8- تنفيذ الموازنة السنوية للمجلس والتنسيب بالتعديلات اللازمة الى المجلس. 9- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع ومتابعتها. 10- الامور التي يكلفه المجلس بها. ب - يجوز للامين العام ان يفوض ايا من صلاحياته في هذا النظام لمساعدهاو اي من مديري القطاعات والدوائر.

الإحالة

المادة 6 من نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية