الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18211 أيلول 1987
أ- يتولى الامين العام المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة( 8 ) من قانون المجلس بما في ذلك:-
1- تمثيل الامانة العامة في صلاتها مع الغير.
2- ادارة شؤون الامانة العامة وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- العمل على تحقيق اهداف المجلس والامانة العامة وتنفيذ مهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
4- المساهمة في توثيق علاقات الامانة العامة مع المؤسسات والاجهزة في القطاعين العام والخاص.
5- الاسهام في البحث عن الموارد المالية للمجلس.
6- رفع توصيات المجلس التنفيذي الى المجلس.
7- رفع مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للامانة العامة الى المجلس.
8- تنفيذ الموازنة السنوية للمجلس والتنسيب بالتعديلات اللازمة الى المجلس.
9- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع ومتابعتها.
10- الامور التي يكلفه المجلس بها.
ب - يجوز للامين العام ان يفوض ايا من صلاحياته في هذا النظام لمساعدهاو اي من مديري القطاعات والدوائر.