التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 843 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1389
نُشر
16 آب 1972
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 843 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1389)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية ساري

رقم 843 لسنة 1972 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1389، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق يسمى (صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ 2/12 / 1973 .

المادة 2

يهدف صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية الى تدبير موارد مالية من اجل المساهمة في تعليم ابناء الشهداء عن طريق منحهم منحا دراسية في الجامعة الاردنية.

المادة 3

يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس مؤلف من خمسة اعضاء يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 4

يتولى مجلس الصندوق المهام التالية: ا- العمل على توفير اموال الصندوق وايراداته. ب- تحديد قيمة المنح الدراسية. ج- اقتراح الاجراءات التي سيتم بموجبها اعطاء هذه المنح.

المادة 5

تتكون واردات الصندوق وامواله من: ا- منحة سنوية مقدمة من الجامعة الاردنية. ب- تبرعات اسرة الجامعة. ج- اية هبات او تبرعات عينية او نقدية يوافق عليها مجلس الصندوق مقدمة من متبرعين من الاردن ومن البلاد العربية ومن البلدان الاخرى من حكومات …

المادة 6

ينتفع من هذا الصندوق الطلبة المسجلون المنتظمون في الجامعة الاردنية من ابناء الشهداء العرب في قتالهم مع العدو.

المادة 7

يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي: ا- ان يكون محتاجا. ب- ان لا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية .

المادة 8

تصدر عن رئيس الجامعة تعليمات بناء على اقتراح من مجلس الصندوق.

المادة 9

المادة 9 - رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية