التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 843 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1389
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138916 آب 1972

تتكون واردات الصندوق وامواله من: ا- منحة سنوية مقدمة من الجامعة الاردنية. ب- تبرعات اسرة الجامعة. ج- اية هبات او تبرعات عينية او نقدية يوافق عليها مجلس الصندوق مقدمة من متبرعين من الاردن ومن البلاد العربية ومن البلدان الاخرى من حكومات ومؤسسات وافراد. د- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة واستثماراتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 843 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية