التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور رقم 53 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2495
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24951 كانون الأول 1992

للوزير بتنسيب من الامين العام:- أ- انشاء مكاتب للعمل والتشغيل في المحافظات والالوية واحداث اي قسم او شعبة في المكاتب والغاء اي من تلك المكاتب والاقسام والشعب او دمج اي منها في غيرها. ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في المديريات في مركز الوزارة او دمج اي منها في غيرها. ج- تشكيل اي لجان بما في ذلك لجان للتخطيط في مركز الوزارة او في مكاتب العمل والتشغيل في المحافظات والالوية.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور رقم 53 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2495)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية