الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24951 كانون الأول 1992
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:-
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة ومكاتب العمل والتشغيل في المحافظات والالوية وسائر
الاجهزة والوحدات الادارية التابعة للوزارة.
ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة الى اللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات في مركز الوزارة ولمديري العمل في المكاتب.
د- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها.
هـ - تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.