التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور رقم 53 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2495
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24951 كانون الأول 1992

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة ومكاتب العمل والتشغيل في المحافظات والالوية وسائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة للوزارة. ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة الى اللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ج- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات في مركز الوزارة ولمديري العمل في المكاتب. د- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها. هـ - تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور رقم 53 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2495)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية