التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور رقم 53 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2495
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24951 كانون الأول 1992

أ- يتألف الجهاز الاداري في مركز الوزارة من الامين العام و مساعديه ومن المديريات التالية:- 1- مديرية علاقات العمل. 2- مديرية التشغيل. 3- مديرية التفتيش. 4- مديرية البحوث والدراسات. 5- مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة. 6- مديرية الاعلام والثقافة العمالية. 7- مديرية الادارة و المالية. 8- مديرية التطوير الاداري ونظام المعلومات. 9- مديرية العاملين في الخارج. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في الوزارة او الغاء اي من المديريات القائمة فيها او دمجها في غيرها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور رقم 53 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2495)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية