الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24951 كانون الأول 1992
أ- يتألف الجهاز الاداري في مركز الوزارة من الامين العام و مساعديه ومن المديريات التالية:-
1- مديرية علاقات العمل.
2- مديرية التشغيل.
3- مديرية التفتيش.
4- مديرية البحوث والدراسات.
5- مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة.
6- مديرية الاعلام والثقافة العمالية.
7- مديرية الادارة و المالية.
8- مديرية التطوير الاداري ونظام المعلومات.
9- مديرية العاملين في الخارج.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في الوزارة او الغاء اي من المديريات القائمة فيها او دمجها
في غيرها.