التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تشكيل محكمة صلح في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم - 26 - لسنة 1952 رقم 9 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 50412 حزيران 1952

تشكل محكمة صلح في لواء بني كنانة ويكون انعقادها في المكان الذي يختاره وزير العدل في هذا اللواء ويكون اختصاص هذه المحكمة لواء بني كنانة والمدن والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (3) من الجدول رقم - 3 - الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 2 من تشكيل محكمة صلح في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم - 26 - لسنة 1952 رقم 9 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية