التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ملغى بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحيات رقم (44) لسنة 2005 رقم 7 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 127
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ملغى بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحيات رقم (44) لسنة 2005 رقم 7 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 127)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور لسنة 1992 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في قضاء ناعور ويكون مكان انعقادها في بلدة ناعور وتكون دائرة اختصاصها قضاء ناعور والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ز) من الفقرة أ من الجدول رقم 1 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ …

المادة 3

يلغى اي نص في اي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية