نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ملغى بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحيات رقم (44) لسنة 2005 رقم 7 لسنة 1992
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 127
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ملغى بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحيات رقم (44) لسنة 2005 رقم 7 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 127)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور لسنة 1992 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة صلح في قضاء ناعور ويكون مكان انعقادها في بلدة ناعور وتكون دائرة اختصاصها قضاء ناعور والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ز) من الفقرة أ من الجدول رقم 1 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ …
المادة 3
يلغى اي نص في اي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.